سليمان بن الأشعث السجستاني
67
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 52 ) بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ « 136 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْحُبَابِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . « 137 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ؟ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَاغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ
--> ( 136 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء مرتين مرتين » ( 1 / 31 ) حديث رقم ( 43 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث ابن ثوبان عن عبد اللّه بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 288 ، 364 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 79 ) . جميعا من طريق زيد بن الجنب بهذا الإسناد وإسناده صحيح . وظاهر هذا الحديث أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم غسل كل عضو من الأعضاء التي يطلب غسلها مرتين . ومن فقه الحديث : قال النووي : أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة ، مرة ، وعلى أن الثلاث سنة . ( 137 ) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « مسح الأذنين ظاهرها وباطنها » ( 1 / 52 - 53 ) حديث ( 36 ) . وليس فيه » ( مسح القدمين ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « مسح الأذنين » ( 1 / 78 ) حديث رقم ( 102 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في مسح الأذنين » ( 1 / 151 ) حديث رقم ( 439 ) وليس فيه » ( مسح القدمين ) والحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه من كتاب « الوضوء » باب « غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة » ( 1 / 290 ) حديث رقم ( 140 ) من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم . . . به . وفيه غسل الرجلين . قال ابن حجر في « الفتح » ( 1 / 291 ) وأمّا رواية أبي داود » ( فرش على رجله اليمنى . . . الحديث ) فالمراد بالمسح تسييل الماء حتّى يستوعب العضو ، وقد صح أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنّف » ( يقصد البخاري ) من حديث ابن عمر . وأمّا قوله ( تحت النعل ) فإن لم يحمل التجوز عن القدم وإلّا فهي رواية شاذة ومراد بها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف ( قلت ) وهو الصواب أن مسح القدمين ووضع يده أعلى وأسفل النعل شاذة ورواية ابن عمر في الطهارة عند البخاري حديث رقم ( 166 ) . انتهى .